الشهيد الثاني

170

مسالك الأفهام

الثالثة عشرة : إذا قال : والله لا أصبتك سنة إلا مرة ، لم يكن مؤليا في الحال ، لأن له الوطء من غير تكفير . ولو وطئ وقع الايلاء . ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح ، وكان لما المواقفة . وإن كان دون ذلك بطل حكم الايلاء .

--> ( 1 ) في هامش " ق ، و " : " من أنه إن كان الطلاق بائنا لا يعود ، وإن كان رجعيا يعود . منه قدس سره " . ( 2 ) الحاوي الكبير 10 : 366 ، حلية العلماء 7 : 143 ، المغني لابن قدامة 8 : 516 ، روضة الطالبين 6 : 216 . ( 3 ) في ص : 160 .